Thursday, December 22, 2011

مرة واحد عمل اعلان دستورى



( مادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل
لكن اما الاخوان و السلفيين يعملوا حزب, مايجراش حاجة يعنى. يا رجالة كبروا مخكوا

(
مادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
بس يعنى اما المصريين يعملوا مسيرة عشان الاقباط و الكنايس, و العساكر تتوتر, مايجراش حاجة ان العساكر و الضباط يلعبوا بولينج بالدبابات على البنى آدمين

( مادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
( مادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون
مايمنعش يعنى ان احنا نخطف الناس من الشوارع

( مادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة
,
مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون
بس نقبض على اللى مش عاجبنا بتهمة التحريض فى تويتة

( مادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون
يعنى نهجم على قناة 25 يناير قشطة
نضرب الجزيرة ماشى
يا سيدى يجرى ايه يعنى بنبص على المنشتات الاول و نتأكد منها و بنخلى جريدتى الاغبار و الاخرام يشتموا فى اللى مش عاجبنا؟
مالها قناة الفراعين؟ بنخلى ضباطنا يتفرجوا عليها. مالها؟ وحشة؟

( مادة 16 )


للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق
 ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون
احنا بس بنقف بياعين عشان نجيب لهم شاى و قهوة و كدهون

( مادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
ما عدا العذرية ... معلهش يعنى نسينا نكتبها دى

( مادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
الا لو كان من ال12 الف و اللى بعدهم اللى هيتحاكموا عسكريا
اللى هم شكلهم مش عاجبنا دول

( مادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء
و عندكم فى القضية المرفوعة ضد مصطفى بكرى خير دليل. سرعة سرعة يعنى. ممكن جدا تلاقوا الحكم يصدر على مشارف 2020 كده على فكرة

( مادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما
ماشى احنا قلنا نعرفه التهم. جيبنا احنا سيرة اننا مش هنضرب؟ مش هنشتم؟ مش هنقلع؟ مش هناخد الموبايل و الآى باد و الفلوس؟ نلتزم بكلامنا من فضلكم

(مادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية

يعنى مفيش مستقلين؟ لازم حزبيين؟ انا باسأل بجد مش فاهمة.
بس زعبلاوى فهمنى الحكاية دى المستقلين هم اللى يجيبوا الارقام اللى فوق

(مادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور
على فكرة انتوا مستعجلين اوى. قلنا لكم كل حاجة هتخلص فى هم 5 شهور. حتتك بتتك كده


(مادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
هى الدورة البرلمانية دى اصلا لحد امتى؟ 90 يوم ايه؟

( مادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية 
مبادىء دستورية؟ طيب

( مادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهي

( مادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية

1 -
التشريع  
2
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها
3ـ
تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .4 دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه
5
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
6
تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة
7
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم
8
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين
9
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون
10
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته
و م الآخر كده لو صحينا الصبح قلنا لكم البسوا اصفر يبقى عايزين نصحى نلاقى الشعب كله شمس الشموسة

(مادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك
اما يعنى لو لقينا ان احنا مالناش مزاج نلغيها لحد الاستنخابات ما تتم و بعدين نبقى نتطمن بس على المجلس, يبقى تمام يعنى
(مادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء
حطوا دى مع اللى بعدها
(مادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه

حد كده زى الشاطر يقول لى واحد زائد ستة يساوى كم؟ يساوى سبعة يا ماما
يعنى لو فرضا المجلس الفريرة انعقد فى يناير, و حتتك بتتك عملوا اللجنة التأسيسية, عشان ياخدوا فيها ست شهور بيعملوه و بعدين يستفتوا الشعب عليه... يبقى انتخابات الرئاسة امتى؟ يبقى المجلس ماشى امتى؟
انتى غبية؟ طنطاوى قال فى البيان ان هم ماشيين فى آخر مايو بعد الانتخابات اللى هاتتعمل مع شهر ابريل... عبيطة انتى ولا ايه؟
يعنى هو طنطاوى قال؟
اه
لأ يبقى خلاص


يسقط يسقط حكم العسكر

2 comments:

زعبلاوى said...

انا مش عارف اذا كنتى بتسألى بجد ولا بتهزرى على المادة 27 والخاصة بمرشحين رئاسة الجمهورية ,, بس على العموم المستقلين لابد من توفر احد الشرطين:- 30 عضو من مجلسى الشعب والشورى او 30 الف مواطن
الحزبيين (اعضاء شعب وشورى) اتوماتيكى :Pp

Unknown said...

والله ما اعرف
انت فاكرنى ايه؟ ده انا قاعدة بذاكر فى البتاع ده بقالى قرن